مطلقا ، لاطلاق الموثق المزبور ففي غاية الضعف والقصور .
( و ) صوم ( نذر المعصية ) بجعله شكرا على ترك الواجب ، أو فعل المحرم
وزجرا على العكس .
( و ) صوم ( الصمت ) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا ،
لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية .
( و ) صوم ( الوصال ) كذلك ( وهو ) عند الأكثر كما في المدارك ( 1 )
والذخيرة ( 2 ) ، بل المشهور كما في المسالك ( 3 ) أن ( يجعل عشاءه سحوره )
كما في الصحيحين ( 4 ) وغيرهما ، وفي السرائر ( 5 ) وعن الاقتصاد ( 6 ) والمعتبر أنه ( 7 )
صوم يومين بليلة ، للخبر ( 8 ) . وفي سنده ضعف .
وفي المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) وغيرهما حصوله بكل منهما . وهو حسن إن
أريد من حيث التحريم ، لعموم بعض الأدلة ، وهو كونه بدعة .
وإن أريد من حيث حصول الوصال الشرعي - المنهي عنه بالخصوص في
النصوص ، حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به في التفسير الثاني - فمشكل ،
لضعف ما دل عليه سندا وعددا واشتهارا ، بالإضافة إلى ما دل على الأول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 283 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 522 س 29 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 7 - 9 ج 7 ص 388 - 389 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيام باب صيام التطوع . . . وما لا يجوز صيامه ج 1 ص 420 .
( 6 ) الاقتصاد : كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ص 293 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 714 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 10 ج 7 ص 389 .
( 9 ) نفس المصدر السابق .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 141 - 142 .