بحث مواقيت الصلاة مفصلا قد مر .
( ويستحب تقديم الصلاة على الافطار ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو
يكون ) هناك ( من يتوقع إفطاره ) للمعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره ، إلا
أنه ليس في شئ منها استثناء منازعة النفس .
نعم رواه في المقنعة ( 1 ) مرسلا ، إلا أن فيها غير أن ذلك مشروط بأن
لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقتها .
وهذا الشرط غير مذكور في العبارة ، ونحوها .
والظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النص والفتوى هي الصلاة
الأولى وحدها ، محافظة على وقت فضيلتها ، فيكفي في تأدي السنة تقديمها
خاصة .
( وأما شروطه فقسمان : )
( الأول : شرائط الوجوب ، وهي ستة : ) .
الأول ، والثاني : ( البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي ، أو أفاق
المجنون ، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم ) مطلقا بلا خلاف
إلا من الشيخ في الخلاف ( 2 ) في الكتاب فأوجبه على الصبي إذا بيت النية
وبلغ قبل الزوال .
وهو - مع مخالفته لما صرح به في كتاب الصلاة من الخلاف ( 3 ) - نادر ، بل
على خلافه الاجماع في صريح السرائر ( 4 ) . وهو الحجة عليه ؟ مضافا إلى
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصوم ب 12 في فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار ص 318 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 57 ج 2 ص 203 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 53 ج 1 ص 306 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه ج 1 ص 403 .