صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء
صام ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) .
والخبر : وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن
شاء ( 3 ) ، لكنها شاذة لا عامل بها ، فينبغي طرحها ، أو تنزيلها على أن المراد بها
ما في الصحيح : عن الرجل ، يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه
سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم
يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 4 ) ، وبه أفتى جماعة ( 5 ) من
غير خلاف .
( ولو كان ) زوال السبب كائنا ما كان ( بعد الزوال أو قبله و ) الحال
أنه قد ( تناول ) شيئا أو فعل مفطرا لم يجب عليه الصوم و ( أمسك ندبا
وعليه القضاء ) بلا خلاف في رجحان الامساك واستحبابه في حق المتناول ،
وعليه في ظاهر المنتهى ( 6 ) والغنية ( 1 ) وصريح الخلاف ( 8 ) والمدارك ( 9 ) الاجماع ،
وبه نص حديث ( 10 ) الزهري والفقه الرضوي ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 134 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 135 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم مقطع ح 7 ج 7 ص 136 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 135 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 199 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في استحباب الامساك للمسافر ج 2 ص 600 س 2 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصوم م 57 ج 2 ص 204 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في الصوم المندوب ج 6 ص 273 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 136 .
( 11 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 208 .