مع أنه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع ( 1 ) .
وبالجملة ، لا شبهة في عدم الوجوب عليهم ( إلا ما أدركوا ( 2 ) فجره كاملا )
فيجب صومه عليهم إجماعا .
( و ) الثالث ، والرابع : ( الصحة من المرض ) المضر ( والإقامة أو
حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به أو الإقامة عشرا ، أو مضي ثلاثين يوما
مترددا ، فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير
الصلاة ، بالكتاب والسنة والاجماع فيهما .
( ولو زال السبب ) مرضا كان أو سفر ( قبل الزوال ولم يتناول )
المكلف شيئا من المفطرات ولم يفعلها نوى الصوم و ( أمسك واجبا وأجزأه )
عن رمضان ، فلا يجب عليه القضاء ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في
المفاتيح ( 3 ) في السببين ، وفي الذخيرة ( 4 ) في ثانيهما .
وفيها في الأول عن بعض الأصحاب نقل الاجماع عليه ، وهو الحجة فيه
المؤيدة بعدم الخلاف ، وبه يستدل على الحكم في الثاني ، مضافا إلى ورود
النصوص فيه .
منها الموثق : إن قدم قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به ( 5 ) .
لكنها معارضة بجملة من المعتبرة الناصة بالتخيير .
منها الصحيح : إذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم في الشروط ج 1 ص 202 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( إلا ما أدراك ) .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 267 ما لو زال العذر في أثناء النهار ج 1 ص 240 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 525 س 37 وص 526 س 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 136 .