أخبارهم ، وهو الأقوى لظهور سياقهما فيه ، كما صرح به في الروضة ( 1 ) شيخنا .
( وقيل : ) والقائل الإسكافي ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) والحلي ( 5 )
( يقبل شاهدان ) عدلان . ( كيف كان ) صحوا أو غيما
( وهو أظهر ) وعليه الفاضلان ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وغيرهما من
المتأخرين ( 8 ) ، بل عليه عامتهم ، وادعى كونه مذهب الأكثر بقول مطلق جملة ( 9 )
منهم ، لعموم ما دل على حجية البينة الشرعية ، مضافا إلى خصوص الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
منها : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان عدلان
مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 10 ) ونحوه بعينه غيره ( 11 ) .
ومنها : أن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في أقسام الصوم ج 1 ص 234 س 11 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصوم ب 2 في علامه أول شهر رمضان وآخره ص 297 . .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم في حقيقة الصوم وعلامة دخوله ج 3 ص 54
( 5 ) السرائر : كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان ج 1 ص 380 .
( 6 ) المحقق في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 686 ، والعلامة في المختلف : كتاب الصوم في مباحث حقيقة
الصوم وأحكامه ج 1 ص 234 س 23 .
( 7 ) الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 109 ، والشهيد الثاني في المسالك :
كتاب الصوم ج 1 ص 76 س 18 .
( 8 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الصوم أقسام الصوم ج 3 ص 92 .
( 9 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم في علامة شهر رمضان ج 6 ص 167 ، والسبزواري في
الذخيرة : كتاب الصوم ص 530 س 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الصوم باب 2 في علامة أول شهر رمضان وآخره ص 297 .