المتأخرين ( 1 ) . وهو حسن .
ويزيد الحجة على فساد اعتبار الظن مطلقا استفاضة المعتبرة بأنه ليس
الهلال بالرأي ولا التظني ، وأن اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر
للرؤية ، وفيها الصحيح ( 2 ) والموثق ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . فالقول باعتباره ضعيف
جدا .
( ولو لم يتفق ) شئ من ( ذلك قيل : ) والقائل الديلمي ( 5 ) ( يقبل )
الشاهد ( الواحد ) .
واستدل ( 6 ) له بأن فيه ( احتياطا للصوم ) وبالصحيح : إذا رأيتم الهلال
فافطروا أو شهد عدل من المسلمين ، الحديث ( 7 ) .
ويضعف الأول ، بأنه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنه إنما
يتم على القول بجواز صوم يوم الشك بنيته والصوم بنية رمضان وأجزأه عنه إذا
طابقه . وأما على القول بالعدم - كما هو الأقرب على ما مر فلا يمكن الاحتياط
بصومه بنيته والصوم بنية شعبان ليس فيه عمل بشهادة العدل الواحد ، بل
عدول عنها .
والثاني ، أولا : بمخالفة المطلوب ، لوروده بالقبول في أول شوال لا أول
رمضان ، كما هو المطلوب .
هامش
( 1 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم ص 530 س 42 ، والمحدث البحراني في الحدائق :
كتاب الصوم في كفاية الظن في الشياع ج 13 ص 249 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 184 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208 .
( 5 ) المراسم : كتاب الصوم أحكام صوم شهر رمضان ص 96 .
( 6 ) المستدل الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الصوم في أحكام الصوم ج 1 ص 293 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 41 في علامة أول شهر رمضان وأخره ح 12 ج 4 ص 158 .