والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن
زهرة ( 6 ) العلوي ، للخبرين .
أحدهما : الصحيح قلت ، له كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر
مضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال
أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة
وإذا رآه مائة رآه ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علة أقل
من شهادة خمسين ، وإذا كان في السماء علة قبل شهادة رجلين يدخلان
ويخرجان من مصر ( 7 ) . ونحوه الثاني ( 8 ) .
وأجيب عنهما تارة في المعتبر : بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى
قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين ، بل قوة الظن ، وهي تحصل بشهادة العدلين . ثم
قال : وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة ، فكان ساقطا ( 9 ) .
وأخرى : في المنتهى ( 10 ) بالمنع عن صحة السند .
وثالثة : في المختلف ( 11 ) والروضة ( 12 ) وغيرهما بالحمل على حصول التهمة في
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر علامة شهر رمضان ج 1 ص 267 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 11 ج 2 ص 172 .
( 3 ) المهذب : كتاب الصوم باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ج 1 ص 189 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 181 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ص 141 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 508 س 21 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 210 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 688 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 589 س 21 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ج 1 ص 235 س 5 .
( 12 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 110 .