بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من
ذلك وأقل ، وإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ،
فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم
العطش أفطروا ( 1 ) .
وظاهره اختصاص السبع بأولادهم ، وأن غيرهم إنما يأمرون لتسع ، كما
عليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والصدوقان ( 3 ) وغيرهما ، ودل عليه أيضا جملة من
النصوص ، كالرضوي ( 4 ) والمرسل ( 5 ) ، ولعله الأقوى .
وللمفيد قول ( 6 ) بأنه يؤخذ به إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام
تباعا ، للقوي .
في الصحيح : في كم يؤخذ الصبي من الصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس
عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ( 7 ) .
وفي الموثق : عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام ( 8 ) . ونحوه
غيره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 167 ، مع اختلاف يسير في
النقل .
( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ص 149 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم ص 16 س 37 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 11 ج 7 ص 169 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصيام ب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان
ص 360 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 167 ، مع اختلاف يسير في
النقل .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 169 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 167 .