عليه السلام ، كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ( 1 ) .
( ويصح لو لم يتضرر ) به بإجماعنا ، وفي المنتهى أن عليه أكثر العلماء ،
وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكل مرض ، سواء زاد في المرض ،
أو لم يزد ( 2 ) .
والأصل عليه - بعد عمومات - ( 3 ) وجوب الصوم على من شهد الشهر ، مع
اختصاص إطلاق ما دل على الفطر بالمرض بحكم التبادر - الموجب عن الغالب
بالمضر منه لا مطلقا مضافا إلى فحاوي جملة من النصوص الواردة في المسألة .
( و ) منها ما دل على أنه ( يرجع في ذلك ) أي المرض المبيح للافطار
وغيره ( إلى نفسه ) وهي مستفيضة .
منها الصحيح : ذاك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم ( 4 ) . ونحوه آخر
بزيادة ( 5 ) قوله : بل الانسان على نفسه بصيرة .
الموثق : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة
فليصمه كان المرض ما كان ( 6 ) .
وفي آخر إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه
رمدا شديدا فقد حل له الافطار ( 7 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والمعتبر
القطع بالتضرر أو الظن به .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 1945 - 1946 ج 2 ص 132 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 596 س 20 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية - 185 - .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 156 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 157 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 156 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 157 .