وفي الاحتمال المساوي إشكال ، وعمومات نفى الحرج في الدين ، وإرادة
اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلها ترجح الافطار به ، كما رجحه
بعض ( 1 ) المتأخرين .
( الرابع )
( في أقسامه ) ،
أي أقسام مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد .
( وهي أربعة : واجب وندب ومكروه ومحظور ) على ما سيأتي بيانها .
( فالواجب ستة ) : - بحكم الاستقراء وتتبع الأدلة الشرعية - صوم ( شهر
رمضان ، و ) ، صوم ( الكفارات ، و ) ( 2 ) صوم ( دم المتعة ، و ) صوم ( النذر
وما في معناه ) من العهد واليمين ( و ) صوم ( الاعتكاف على وجه ) ، يأتي
بيانه في محله ( وقضاء ) الصوم ( الواجب المعين ) .
( أما شهر رمضان فالنظر ) فيه ( في ) أمور ثلاثة : ( في علامته
شروطه وأحكامه ) .
( أما علامته ، فهي رؤية الهلال ) .
فاعلم أن ( من رآه ( 3 ) وجب عليه صومه ) مطلقا ( ولو انفرد بالرؤية )
إذا لم يشك بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، بل في
التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) بعد نسبته إلينا أنه مذهب أكثر العامة ، والأصل فيه
هامش
( 1 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 6 ص 158 ، من هنا بدأ
الاستخراج من ، الطبعة الحديثة للمدارك .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( الكفارة ) .
( 3 ) في المتن المطبوع : ( فمن رآه ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أقسام الصوم ج 1 ص 268 س 32 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 588 س 5 .