خلافا للمرتضى ( 1 ) في النذر المعين وإن لم يقيد بالسفر لما مر وجوبه قد
ظهر ، وللمفيد ( 2 ) فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر ( 3 ) والمختلف ( 4 ) وغيرهما ( 5 )
في مطلق الواجب عدا رمضان ، وللصدوقين ( 6 ) في جزاء الصيد .
وهذه الأقوال - مع ندورها ومتروكيتها ، كما صرح به في الدروس ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) - لم أقف على دليل على شئ منها ، فلا إشكال في ضعفها .
( إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة ) أيام
فإنه يصوم في المقامين وما في حكمهما قطعا ، كما أنه يتم الصلاة فيهما .
وأما المندوب : ففيه أقوال ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ( 9 ) ، عملا
بالخبرين ( 10 ) الصريحين في الجواز ، إلا أنهما ضعيفا السند غير معلومي الجابر ، حتى
الشهرة ، لكونها متأخرة .
وأما القديمة : فهي على المنع مطلقا ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة ( 11 )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب السيد هنا ، نعم نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم ج 1 ص 229
س 21 .
( 2 ) لم نعثر على رأي كهذا للمفيد ، راجع المقنعة : كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين ص 350 .
وب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ص 361 ، ونقله عنه الفاضلان فيما يأتي .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 685 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 229 س 5 .
( 5 ) كالمنتهى : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 14 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 71 س 18 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29 .
( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 684 ، والعلامة في المختلف : كتاب الصوم فيمن يصح
منه الصوم ج 1 ص 230 س 14 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الامساك
ج 3 ص 83 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 - 5 ج 7 ص 144 - 145 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الصيام ب 22 حكم المسافرين في الصيام ص 350 .