أو إذا لم يقصد الانزال ولا كرر النظر وإلا فيجب بقصد الانزال القضاء
والكفارة معا ، وبالتكرار الأول خاصة ، كما في المختلف ( 1 ) .
ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر ( 2 ) ، لم أعرف وجهه . والمستفاد من
الأصول ما حررناه .
( السادسة : تتكرر الكفارة مع ) فعل موجبها ب ( تغاير الأيام ) ولو من
رمضان واحد مطلقا بإجماعنا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 3 )
مستفيضا .
( وهل تتكرر بتكرر الوطء ( في اليوم الواحد ) ( 4 ) ) خاصة دون غيره
مطلقا في المقامين ، كما رواه الصدوق ( 5 ) في العيون والخصال عن مولانا الرضا
عليه السلام ، والفاضل في المختلف ( 6 ) عن العماني عن زكريا بن يحيى
- صاحب كتاب شمس الذهب - عنهم عليهم السلام ، أو بتكررهما مطلقا كما
هو خيرة المرتضى ( 7 ) وثاني المحققين ( 8 ) وإليه يميل ثاني الشهيدين ( 9 ) ، أو مع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم ج 1 ص 223 س 6 .
( 2 ) الظاهر أنه هو صاحب المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 16 .
( 3 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 680 ، والعلامة في المنتهى : كتاب الصوم فيما
يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 580 س 18 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في جميع النسخ والشرح المطبوع وأثبتناه من المطبوع .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : باب 26 ما جاء عن الرضا ( ع ) من الأخبار النادرة في متون شتى ح 1
ص 198 ، والخصال : باب العشرة ح 54 ج 2 ص 450 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 227 س 13 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة هنا ، نعم نقله العلامة في المختلف : كتاب الصوم ج 1 ص 227
س 5 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم أحكام الامساك ج 3 ص 70 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 42 .