تخلل التكفير ، وإلا فلا مطلقا ، كما عن الإسكافي ( 1 ) ، أو مع تغاير الجنس وإلا
فلا ، إلا مع تخلل التكفير فيتكرر ، كما عليه الفاضل في القواعد ( 2 ) والمختلف ( 3 )
والارشاد ( 4 ) ، إلا أن فيه تخصيص التكرر بالاختلاف فقط ، أو بتكرر الوطئ
مطلقا وغيره بشرط تغاير الجنس ، أو تخلل التكفير ، وإلا فلا ، كما في
الدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) ، أو لا يتكرر مطلقا ، كما عليه الشيخ في المبسوط ( 7 )
والخلاف ( 8 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 9 ) والماتن في كتبه ( 10 ) الثلاثة والفاضل في
المنتهى ( 11 ) .
( قيل : نعم ) مطلقا أو في الجملة على التفصيل الذي مضى لكل قائل
بحسب قوله .
( والأشبه أنها لا تتكرر ) وفاقا لما مر ، وتبعهم جملة ( 12 ) ممن تأخر ،
للأصل ، واختصاص أكثر ما دل على وجوبها من النصوص ( 13 ) بتعمد الافطار ،
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 227 س 11 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الصوم فيما يجب بالافطار ج 1 ص 65 س 12 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 227 س 15 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 298 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 73 س 12 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 99 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 274 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصوم م 38 عدم تكرار الكفارة بتكرار المفسد ج 2 ص 189 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصوم في أحكام الصوم ص 146 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 680 والشرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 194 ، والمختصر النافع :
كتاب الصوم السادسة ص 67 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في ما يوجب القضاء والكفارة ح 2 ص 581 س 28 .
( 12 ) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الصوم في أحكام الصوم ج 1 ص 291 ، والمقدس
الأردبيلي في المجمع : كتاب الصوم في الكفارة ج 5 ص 140 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 28 - 29 . .