المنتهى ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) ، وفي الثالث في ظاهر المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 )
وغيرهما ( 5 ) ، والصحاح وغيرها به فيها مستفيضة جدا .
منها : عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ، قال : يتم
صومه ذلك ثم ليقضه ، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ،
الخبر ( 6 ) .
ومنها : أمرت الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر
فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : فاقضه ، أما لو كنت أنت الذي
نظرت لم يكن عليك شئ ( 7 ) .
ومنها : عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر
إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر ،
فقال : يتم صومه ويقضي ( 8 ) ونحوه الرضوي ( 9 ) .
ومنها الموثق : عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 37 .
( 2 ) كالسبزواري في الكفاية : كتاب الصوم تتمة ص 46 س 37 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 93 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في المفطرات ص 502 س 2 .
( 5 ) كالمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم لو ظن كذب الخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
الصدق ج 13 ص 97 .
( 6 ) الكافي : كتاب الصيام باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 1 ج 4
ص 96 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84 ، وفيه : ( أما أنك لو . . . . ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84 ، وفيه : ( وظن بعض أنه
يسخر فأكل . . . ) .
( 9 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 208 .