لموافقته الأصل أولى ، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من
أصحابنا ( 1 ) تبعا للفاضلين في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) .
لكن الأول لعله أقوى ، للاجماعات ( 4 ) المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة ،
بل المحكية ( 5 ) أيضا ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى .
ويحتمل التوقف ، كما هو ظاهر المتن والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وغيرها ( 8 ) .
( الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين ( 9 )
بسبعة أشياء : فعل المفطر ) مطلقا ( والفجر طالع ) حال كونه ( ظانا بقاء
الليل ) كما في عبائر جماعة ( 10 ) وشاكا كما في عبائر آخرين ( 11 ) .
وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء ، لاطلاق النص أو اختصاصه به ،
ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى .
هامش
( 1 ) منهم شارح الدروس في المشارق : كتاب الصوم ص 400 س 8 ، والمحدث البحراني في الحدائق :
كتاب الصوم ج 13 ص 127 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 674 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3 .
( 4 ) كما عند السيد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 ، والشيخ في الخلاف :
كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222 ، وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 142 .
( 5 ) كما عند المحقق في الشرائع : كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192 .
( 6 ) نفس المصدر السابق .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 79 س 31 .
( 8 ) كالفاضل السيوري في التنقيح : كتاب الصوم ج 1 ص 367 .
( 9 ) في المتن المطبوع : ( المتعين ) .
( 10 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم ص 72 س 22 ، وأبي الصلاح الحلبي
في الكافي : كتاب الصوم فصل في صوم شهر رمضان ص 183 .
( 11 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم ص 143 ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم في
المفطرات ص 501 س 12 .