عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في
حلقها فلا بأس ( 1 ) .
والموثق : إذا كان كحلا ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به
بأس ( 2 ) .
والرضوي : ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا ( 3 ) . وعلى هذا التفصيل
أكثر الأصحاب .
خلافا لبعضهم ( 4 ) فاحتمل الاطلاق .
وعليه ، فيجمع بين الأخبار بحمل المرخصة منها على الجواز المطلق ، والمانعة
على الكراهة ، والمفصلة على شدتها .
( وباخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك ) ونحوهما ، للصحاح
المستفيضة .
منها : عن الصائم أيحتجم ؟ فقال لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه
الضعف ( 5 ) . ونحوه آخران ( 6 ) .
ولا يضر اختصاصهما بالاحتجام ، لاستفادة العموم من السياق .
ومنها : عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش
ضعفا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 52 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 52 مع اختلاف يسير في
النقل .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 ، مقطع من حديث .
( 4 ) كالمحقق السبزواري الذخيرة : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 504 س 31 ، والسيد في
المدارك : كتاب الصوم فيما يكره ج 6 ص 125 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 56 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 54 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57 .