وغيرها ، وظاهرها اختصاص الكراهة بمن ذكرنا ، كما عليه الشيخ في
الخلاف ( 1 ) ، والفاضلان ( 2 ) ، والشهيدان ( 3 ) ، وجملة ممن تأخر عنهما ( 4 )
خلافا لظاهر إطلاق العبارة هنا ، وفي السرائر ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) فمطلقا ،
لاطلاق جملة من النصوص ( 7 ) ، ويحتمل كاطلاقات كلامهم التقييد بمن
ذكرنا ، لكونه الأغلب من أفرادها .
( والاكتحال بما فيه مسك ) ( 8 ) أو طعم يصل إلى الحلق ، للنهي عنه في
الصحيحين وغيرهما ، المحمول على الكراهة إجماعا وللأصل والحصر السابقين ،
وخصوص الصحيحين وغيرهما ، المرخصين له على الاطلاق ، معللين بأنه ليس
بطعام يؤكل .
والكحل في كل من هذه النصوص وإن كان مطلقا يشمل ما اختصت به
العبارة وغيره ، إلا أنها محمولة على التفصيل الموجود فيها .
فالمانعة مقيدة بما في العبارة ، والمرخصة بما عداه ، لمفهوم المعتبرة كالصحيح :
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصوم م 48 ج 2 ص 197 .
( 2 ) المحقق في المعتبر : كتاب الصوم مكروهات الصوم ج 2 ص 663 ، والعلامة في التذكرة كتاب الصوم
فيما يستحب للصائم اجتنابه ج 1 ص 265 س 41 .
( 3 ) الشهيد الأول في الدروس : كتاب الصوم في مكروهات الصوم ص 74 س 16 ، ولكن لا ساقطة في
النسخة مع أنها موجودة في النسخة الخطية ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الصوم مكروهات
الصوم ج 1 ص 74 س 23 ، والروضة البهية : كتاب الصوم المسألة التاسعة ج 2 ص 132 .
( 4 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ج 6 ص 124 ، والسبزواري في ذخيرة
المعاد : كتاب الصوم في كراهية تقبيل النساء للصائم ص 504 س 12 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389 .
( 6 ) كابن حمزة في الوسيلة : كتاب الصوم أحكام الصوم ص 143 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة :
كتاب الصوم في أحكام متفرقة ج 5 ص 339 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 9 - 10 - 15 ج 7 ص 68 - 70 .
( 8 ) في المتن المطبوع : ( صبر أو مسك ) .