مما مر ؟ مضافا إلى النصوص ( 1 ) وفيها الصحيح وغيره : عن الصائم يستنقع في
الماء ، قال : لا بأس ( 2 ) .
( والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب ) على الأشهر ، بل في
المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع ، إلا العماني فإنه كرهه بالرطب ( 3 ) ، ويفهم
منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقا ، مع أنه حكي في المختلف عن
العماني المنع عن الرطب ( 4 ) ، الظاهر في التحريم .
ولا ريب في ضعفه ، للأصل ، والحصر المتقدمين ، والعمومات ، وخصوص
إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة : يستاك الصائم أي ساعة من
النهار شاء ( 5 ) .
وفي الصحيح : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال :
لا بأس به ( 6 ) .
والنهي عن الرطب منه في المعتبرة ( 7 ) المستفيضة محمول .
إما على الكراهة كما حكاها عنه في المنتهى ( 8 ) ، وتبعه الشهيد في الدروس ،
فقال - بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقول مطلق في أول النهار وآخره - :
وكرهه الشيخ والحسن بالرطب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر الأحاديث 2 - 5 - 6 - 7 ج 7 ص 22 - 23 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23 .
( 3 ) منتهى المطلب كتاب الصوم فيما لو أدخل فمه شيئا وابتلعه سهوا ج 2 ص 568 س 32 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 223 س 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57 ، وفي ( أحب بدل شاء ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 - 8 - 9 ج 7 ص 58 - 59 .
( 8 ) نفس المصدر السابق .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم فيما يجوز ارتكابه وما لا يجوز للصائم ص 74 س 15 .