( أشبههما ) الثاني ، وهو ( التحريم ) لكن ( بالمائع ) خاصة ، والكراهة في
الجامد ، وفاقا للشيخ في جملة من كتبه ( 1 ) ، والحلي ( 2 ) وجماعة ( 3 ) .
استنادا في الأول : إلى الصحيح : الصائم لا يجوز أن يحتقن ( 4 ) ، والرضوي :
لا يجوز للصائم أن يقطر في إذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن ( 5 ) .
وفي الثاني : إلى الأصل والحصر السابقين ، مع اختصاص الخبرين بحكم
التبادر بالمائع ، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء الشامل للجامد ( 6 ) ،
بل الظاهر فيه بحكم التبادر ، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى
الكراهة مضافا إلى صريح الموثق : ما تقول في اللطيف من الأشياء يستدخله
الانسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد ( 7 ) .
هذا ، ولولا اشتهار القول بتحريم المائع - بل عدم الخلاف فيه ، إلا من
المرتضى ( 8 ) ، حتى أنه سيأتي من الناصرية ( 9 ) والغنية ( 10 ) دعوى الاجماع على
هامش
( 1 ) منها النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 والمبسوط : كتاب الصوم في ذكر
ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 ، والاقتصاد : كتاب الصوم فيما يجب على الصائم اجتنابه
ص 288 .
( 2 ) السرائر كتاب الصيام ج 1 ص 387 .
( 3 ) كالقاضي في المهذب : كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ج 1 ص 192 ، وابن
سعيد في الجامع : كتاب الصوم ص 156 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 27 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 26 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام م 129 ص 242 - 243 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 18 .