فإذا ( أشبهه ) بل وأشهره كما في المنتهى في الثاني ( 1 ) ، وفي المدارك ( 2 )
والذخيرة ( 3 ) في الأول ( الكراهية ) في المقامين ، استنادا إلى وجه الجواز فيهما ،
وهو الأصل ، وحصر ما يضر الصائم في معدود ( 4 ) ليسا منها مضافا في الأول إلى
فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ( 5 ) ، وعموم
التعليل في جملة من النصوص الدالة على جواز الاكتحال بقول مطلق ، بأنه
ليس بطعام ولا شراب ( 6 ) .
نعم يكره للشبهة والتعبير بلفظ الكراهة في جملة من النصوص ( 7 ) ، بل في
الرضوي التصريح بلا أو لا يجوز ( 8 ) ، وهو محمول على الكراهة جمعا وفي الثاني إلى
الصحيح ( 9 ) وغيره الصريحين في الجواز .
وأما الصحيح الآخر الناهي عنة ( 10 ) فمحمول على الكراهة ، لما عرفته .
( وفي ) جواز ( الحقنة ) كما عليه المرتضى في الجمل ( 11 ) ، وعدمه كما عليه
الأكثر ( قولان ) مطلقان غير مفصلين بين الجامد منه والمائع .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 568 س 14 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 128 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم ص 504 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 51 - 52 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 6 ج 7 ص 51 - 52 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 27 - 28 انظر الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم .
( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 74 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 74 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 .