والجمل ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وإن اختلفت عباراته
في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقول مطلق ، كما في الثلاثة
الأول ( 4 ) ، أو تقييده بغير المتعدي منه إلى الحق ، وإلا فيوجب القضاء ، كما في
الأخير ( 5 ) ، وعليه الفاضل في المختلف ( 6 ) ، مضيفا الكفارة ، ومشترطا لتعمد
التعدية .
( و ) عن ( مضغ العلك ) ذي الطعم مع إيجابه القضاء ، كما عن
الإسكافي ( 7 ) والنهاية ( 8 ) لكن ليس فيها سوى المنع خاصة ، أو جوازه مع
الكراهة ، كما عن المبسوط ( 9 ) ( تردد ) للماتن .
لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما ، عدا ما قيل في الأول ، من وصوله إلى
الدماغ وهو مفطر . وفيه منع ظاهر . وفي الثاني ( من وصول طعمه إلى الحلق ،
وليس ذلك إلا بسبب وصول بعض أجزائه المتخللة ، لامتناع انتقال
الأعراض ) ( 10 ) وهو في المنع كالسابق .
وفيهما مع ذلك أنهما اجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 113 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ص 156 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم قي ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 75 ج 2 ص 215 ، والجمل والعقود : كتاب الصيام ص 113 ، والنهاية :
كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 36 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 222 س 4 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 .
( 10 ) قاله الفاضل المقداد في التنقيح : كتاب الصوم ج 1 ص 359 - 360 .