فإن أوجبنا القضاء والكفارة فيها أوجبناهما فيهما ، وإلا فالقضاء خاصة ( 1 ) ،
لحجة لا تصلح مخصصة لأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما ذكره .
( و ) عن ( معاودة النوم جنبا ) لئلا يستمر به النوم إلى الفجر فيجب عليه
القضاء مطلقا بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) .
وهو الحجة ؟ مضافا إلى الصحيح : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى
يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شئ قلت : فإن استيقظ ثم نام حتى
أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 4 ) . ونحوه آخر مروي في الفقيه ( 5 )
والرضوي ( 6 ) الآتي .
وصريحها عدم وجوب الامساك عن النومة الأولى ، وعدم ترتب شئ عليها
أصلا ، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر المصرح به في المنتهى ( 7 ) ، إلا إذا
صادفت العزم على ترك الاغتسال ، فإنه كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا ، وكذا
إذا صادفت عدم العزم عليه وعلى ( عدم ) ( 8 ) الاغتسال عند جماعة ( 9 ) .
وحجتهم غير واضحة عند إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 220 س 27 ، وتحرير الأحكام :
كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 78 س 8 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 41 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ح 1898 ج 2 ص 119 .
( 6 ) فقه الرضا : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخول كل ، 207 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 24 .
( 8 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في جميع المخطوطات .
( 9 ) كالعلامة في المنتهى : كتاب الصوم فيما يجب القضاء والكفارة ج 2 ص 573 س 33 ، والشهيد الثاني
في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 9 .