وهل يختص هذا الحكم بشهر رمضان ، أم يعمه وغيره ؟ وتردد فيه في
المنتهى .
قال : من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام ، ومن تعميم
الأصحاب وإدراجه في المفطرات ( 1 ) ، ومال الماتن في المعتبر إلى الأول ( 2 )
وهو الأظهر ، وفاقا لجملة ممن تأخر ، لما مر ، مع عدم بلوغ فتوى
الأصحاب بالاطلاق الاجماع ، سيما مع اختصاص عبائر جملة منهم ،
كالنصوص برمضان كابن زهرة ( 3 ) والشيخ في الخلاف ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) مضافا إلى
جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع ، وفيها الصحيح ( 6 ) والموثق ( 7 )
غيرهما .
ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل ، ويستثنى منه
قضاء رمضان ، للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول
الليل ، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل ، وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال :
لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره ( 8 ) . وبمعناه آخر ( 9 ) ، والموثق ( 10 )
هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربما كان إشعارا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 37 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 656 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 9 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 13 ج 2 ص 174 .
( 5 ) كالسيد في الانتصار : كتاب الصوم 63 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 47 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 1 ج 7 ص 46 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 46 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 46 .