( الثاني : )
( في ) بيان ( ما يمسك عنه )
( وفيه مقصدان ) : .
( الأول : يجب الامساك عن تسعة ) أشياء : عن ( الأكل والشرب
المعتاد ) كالخبز والفاكهة ونحوهما ( وغيره ) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها
بالكتاب والسنة ، والاجماع المحقق المقطوع به في الأول ، والمحكي في صريح
الناصرية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وظاهر المنتهى ( 5 ) وغيره ( 6 ) في
الثاني ، بل ظاهر الأولين أنه مجمع عليه بين العلماء إلا النادر ممن ( 7 ) خالفنا .
وهو الحجة فيه ، مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب الامساك عن الغبار
الغليظ ، ونحوه مؤيدا باطلاق ما دل ( 8 ) على وجوب الامساك عنهما ، بل ربما
جعله حجة مستقلة جملة من علمائنا .
إلا أنه لا يخلو عن إشكال ، لعدم تبادر غير المعتاد منه عرفا ، ولعله لذا
اقتصر على المعتاد الإسكافي ( 9 ) والمرتضى ( 10 ) فلم يبطلا الصوم بغيره فيما حكي
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم م 29 ص 242 س 38 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 71 ج 2 ص 212 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيام ج 1 ص 377 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 563 س 4 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ص 142 .
( 7 ) المجموع : كتاب الصوم ج 6 ص 317 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 216 س 5 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 .