ولا قضاء عليه ( 1 ) .
ولعلهما مستند العماني والإسكافي في حكمهما بالاجزاء عن رمضان
بشرطه ( 2 ) .
لكنهما لا يعارضان ما مر ، مضافا إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه ، بل
ضعفه ، فحكاه الشيخ كما مر عن الكليني ( 3 ) ، مع أنه رواه في الكافي هكذا
فصامه فكان من شهر رمضان ( 4 ) ، فلا دلالة فيه على ما نحن فيه ، إلا بحسب
الاطلاق أو العموم ، لترك الاستفصال وهو مقيد أو مخصص بالصوم عن
شعبان جمعا .
ونحوه الجواب عن دلالة الأول ، بعد تسليم احتمال رجوع الجار إلى الفعل
الثاني أو ظهوره .
لكن يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير
مما سبق من الأخبار .
ولا ضير فيه ، بعد ثبوته من القاعدة في النهي عن العبادة ، الواردة في
المستفيضة ( 5 ) المعتضدة بالشهرة العظيمة القديمة ، والحديثة القريبة من الاجماع ،
بل الاجماع في الحقيقة كما يستشعر من المبسوط ( 6 ) على ما سبق إليه الإشارة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 ج 7 ص 13 مع اختلاف يسير .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم ج 1 ص 214 س 32 .
( 3 ) الاستبصار : ب 37 صيام يوم الشك ح 2 ج 2 ص 78 .
( 4 ) الكافي : كتاب الصيام باب اليوم الذي يبتدأ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ح 2 ج 4
ص 81 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته انظر أحاديث الباب ج 7 ص 15 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر النية ج 1 ص 276 .