من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ( 1 ) .
وفي آخر : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله تعالى ، اشترى ما
لا يحل له ( 2 ) .
ونحوه آخر : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا
حقنا ( 3 ) .
ونحوها : التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه ، المروي عن
إكمال الدين وإتمام النعمة ، وفيه اللعن على من استحل التصرف فيه ومن
غير الإذن ( 4 ) .
ولا يضر قصور سند جملة من هذه الأخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب
العزيز ، والسنة المطهرة ، والاعتبار ، وموافقة ما عداها من الصحاح .
( وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ) للشيعة خاصة على الأشهر بين
الطائفة ، كما صرح به جماعة ، بل في ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه ( 5 ) - كما
يأتي - وهو الأظهر ، سواء فسرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقا ، أو
بمهر الزوجة .
وثمن السراري من أرباح التجارات خاصة ، لدخولها بالمعنى الثاني في
المؤن المستثناة ، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الأول في المعتبرة المستفيضة
وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة .
ففي الحسن : قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الأنفال ح 5 ج 6 ص 374 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 5 ج 6 ص 376 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 9 ج 6 ص 378 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 376 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في الأنفال ج 1 ص 555 س 7 .