ويستحب الامساك في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ( بلده )
أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول .
وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي
والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار لو لم يتناولوا .
ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا المرأة من غير
إذن الزوج ، ولا المولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن مولاه .
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الافطار .
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب ( منى ) .
وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما
العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
وصوم آخر شعبان بنية الفرض .
ونذر المعصية ، والصمت .
والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما
استثني .
( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الافطار مع ظن الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه .
( الثانية ) المسافر يلزمه الافطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو
كان جاهلا لم يقض .
( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم .
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال .
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦