من حضره أو يعزم الإقامة عشرة .
والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ،
ويلزم به عند البلوغ ، فلا يصح من المريض مع التضرر به ، ويصح لو لم
يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه .
( الرابع ) في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب ستة : شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما
في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين .
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :
( الأول ) أما علامته ، فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو
انفرد بالرؤية .
ولو رأي شائعا أو مضى من شعبان ثلاثون وجب الصوم عاما ، ولو
لم يتفق ذلك قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة .
وقيل : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج ،
وقيل : يقبل شاهدان كيف كان ، وهو أظهر .
ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا
بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية .
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم
الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه .
وكذا إن صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف .
ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى
يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال .
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣