ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية .
ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون
من يتوقع إفطاره .
أما شروطه فقسمان :
( الأول ) شرائط الوجوب ، وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ
الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما
أدرك فجره كاملا .
والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها .
ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه ، ولو
كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء .
والخلو من الحيض والنفاس .
( الثاني ) شرائط القضاء : وهي الثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ،
والاسلام فلا يقضى ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر ، والمرتد
يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا .
وأما أحكامه ففيه مسائل :
( الأولى ) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر ، وتصدق عن الماضي عن كل يوم بمد .
ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى
الأول ولا كفارة ، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول
وكفر عن كل يوم منه بمد .
( الثانية ) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤