كتاب الاعتكاف
والنظر في شروطه وأقسامه وأحكامه .
أما الشروط فخمسة :
( 1 ) النية .
( 2 ) والصوم ، فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه .
( 3 ) والعدد ، وهو ثلاثة أيام .
( 4 ) والمكان ، وهو كل مسجد جامع .
وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ،
وجامع الكوفة ، والبصرة .
( 5 ) والإقامة في موضع الاعتكاف ، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو
طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ، ولا يجلس لو
خرج ، ولا يمشي تحت ظل .
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة .
وأما أقسامه :
فهو واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم
بالشروع ، والمندوب ما يتبرع به .
ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ،
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨