المروي أنه يجب .
وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن أعتكف يومين
آخرين وجب الثالث .
وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له
الرجوع ولم يجب القضاء ، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام
على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء .
( الثانية ) يحرم على ، المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء
وشم الطيب .
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
( الثالثة ) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة
بالجماع فيه ، مثل كفارة شهر رمضان ، ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في
نهار شهر رمضان لزمه كفارتان .
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فإن
وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد
أطلق الشيخان لزوم الكفارة .
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩