وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا
حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه .
( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد
وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى .
والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الافطار ، ويتصدقان
لكل يوم بمد ويقضيان .
( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد
الزوال .
( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى ، وإن أفطر
لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا .
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما .
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث
العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب ( منى ) ، ولا يبني لو كان
الفاصل غيره .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧