مما تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ،
واستحب .
وروي القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر .
والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ، ولو كان وليان قضيا
بالحصص ، ولو تبرع بعض صح ، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد .
( الثالثة ) إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل : يتصدق من التركة
عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا
ويتصدق عن شهر .
( الرابعة ) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي ،
فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام .
( الخامسة ) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء
الصلاة والصوم ، والأشبه قضاء الصلاة حسب .
وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى .
والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من
النار ، ومنه ما يختص وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس
من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر خميس من العشر
الأخير ، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ، ولو عجز
تصدق عن كل يوم بمد ، وصوم أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي
صلى الله عليه وآله ومبعثه ، ودحو الأرض ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه
الدعاء مع تحقق الهلال ، وصوم ( يوم خ ) عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ،
وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله .
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥