أصحابنا أنه يقسم خمسة أسهم سهم له عليه السلام وسهم لأقرباء الرسول
صلى الله عليه وآله وثلاثة للثلاثة ، كما عليه أكثر العامة ، وحكي عن
الشافعي وأبي حنيفة ، لندوره ، وعدم معروفية قائله ، مع عدم وضوح مستنده ،
عدا الصحيح الفعلي ، وهو - مع عدم وضوح دلالته ، بعد كونه قضية في واقعة
فلا تفيد الكلية ، وموافقته لأكثر العامة - لا يكافؤ ما مر من الأدلة .
ويشترط في الأصناف الثلاثة أن يكونوا ( ممن ينسب ( 1 ) إلى
عبد المطلب ولو بالأب ) خاصة على الأظهر الأشهر أيضا ، بل لا خلاف فيه
يظهر جدا ، إلا من الإسكافي فلم يشترطه ، بل جوز صرفه إلى غيرهم من
المسلمين ، مع استغناء القرابة عنه ( 3 ) .
وهو مع ندورة مستنده غير واضح ، عدا إطلاق الأدلة المقيد بالنصوص
المستفيضة ، المنجبر - قصورها أو ضعفها - بالشهرة العظيمة ، بل الاجماع حقيقة ،
كما في الانتصار ( 3 ) .
وأما الاستدلال له بإطلاق الصحيح الماضي فغفلة واضحة ، إذ الفعل
لا عموم له ، كما عرفته .
ومنه ومن المفيد فجوزا دفعه إلى بني المطلب مطلقا ( 4 ) ، ومر ضعفه في بحث
الزكاة .
( وفي استحقاق من ينسب ( 5 ) إليه بالأم ) خاصة ( قولان ، أشبههما
هامش
( 1 ) ، في المتن المطبوع : ( ينتسب ) .
( 2 ) المختلف ( حكى عن ابن الجنيد ) : كتاب الخمس ج 1 ص 205 س 19 .
( 3 ) الإنتصار : كتاب الخمس ص 87 .
( 4 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ، ونقله عنه في المعتبر : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2
ص 631 .
( 5 ) في المتن المطبوع : ( ينتسب ) .