الطائفة ( 1 ) .
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة ، التي يغرمها على تحصيله من حفر
وسبك في المعدن وآلة غوص أو إرشها ، وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة
الحفر ونحوه في الكنز ، كما صرح به جماعة ، من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم
أجده ، بل الظاهر الاجماع عليه ، كما يفهم من جمع ، وبه صرح في الخلاف ( 2 )
في الركاز والمعدن ، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر
الأصحاب ( 3 ) .
وفي الصحيح : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة
أو بعد المؤنة ، فكتب بعد المؤنة ( 4 ) .
وفي اعتبار اتحاد الاخراج منها مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الفرق بين ما
لو طال الزمان ، أو قصد الاعراض فالأول ، وغيره فالثاني ، أوجه ، بل وأقوال ،
من إطلاق النص وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقا ، أو
على التفصيل ، ولا ريب أن الأول أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه .
ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها أو العدم أو نعم في الكنز والمعدن دون
غيرهما ، أوجه ، أوجهها الثاني وفاقا لجماعة .
خلافا للروضة فالثالث ، قال : وفاقا للعلامة ( 5 ) .
ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته .
( ولا في أرباح التجارات ، إلا فيما فضل منها عن مؤنة السنة له
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب الخمس والغنائم ح 356 ج 4 ص 124 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة في الخمس مسألة 146 ج 1 ص 321 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الخمس خ 2 ص 71 .
( 4 ) وسائل الشيعة : . ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 354 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 33 .