والمنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والمحقق المقداد في شرح الكتاب ( 3 ) .
ووجهه عموم الأدلة من الطرفين كما لا يخفى على الناظر فيها ، إلا أن هنا
ما يدل على المنع صريحا ، كالمكاتبة الصحيحة يقسم الفطرة على من حضر ،
ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ( 4 ) .
والموثق : هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب
ولا ينقل من أرض إلى أرض ( 5 ) . فهو أحوط وأولى .
( الرابع ) :
( في ) بيان ( مصرفها )
( وهو مصرف زكاة المال ) ، وهو الأصناف الثمانية لآية ( إنما
الصدقات ) ( 6 ) ، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 7 ) ،
وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين ( 8 ) . وهو
أحوط .
وفي الصحيح : عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو
زبيب لفقراء المسلمين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 541 س 22 .
( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 190 س 18 .
( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 334 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250 .
( 6 ) التوبة : 60 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أحكام الفطرة ج 5 ص 353 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الزكاة في الفطرة ص 252 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233 .