وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الزكاة المالية .
( وصرفها إلى الإمام ) عليه السلام مع وجوده ( أو من نصبه أفضل ،
ومع التعذر فإلى فقهاء ( 1 ) الإمامية ) كما مر في الزكاة المالية ، وفي الخبر
الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، وفي آخر لمن هي قال : للإمام .
( ولا ) يجوز أن ( يعطى الفقير ) الواحد ( أقل من صاع ) وفاقا للأكثر
كما في كلام جماعة ، بل المشهور كما في كلام آخرين بل في المختلف أنه قول
فقهائنا .
ولم نقف له على مخالف ، فوجب المصير إليه ( 2 ) ، وفي صريح الانتصار ( 3 ) ،
وظاهر الغنية ( 4 ) دعوى الاجماع عليه ، للمرسل لا يعطي أحد أقل من رأس ( 5 )
والارسال منجبر بفتوى الأصحاب ، بحيث لا يوجد لهم مخالف من
قدمائهم - كما مر في المختلف - بل ولا متأخريهم ، عدا الفاضلين في المعتبر ( 6 )
والتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، والشهيدين في الدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 )
واللمعتين ( 11 ) ، وجماعة من متأخري المتأخرين .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( إلى فقهاء ) .
( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 202 س 7 .
( 3 ) الإنتصار : في الفطرة ص 88 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 616 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 73 س 2 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 542 س 13 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 25 .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 40 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 61 .