وفي آخرين على ما عدا الزبيب ، وفي آخر على ما عدا الحنطة منها ، وتبديلها
بالأقط .
وفي الصحيح : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط
صاعا ( 1 ) .
وفي الخبر : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو
دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ( 2 ) إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس
ذلك إلا لورودها باختلاف العادات .
ويومئ إليه - زيادة على ما مر الخبر : صاع من قوت بلدك على أهل مكة
واليمن والطائف تمر - إلى أن قال - وعلى أهل طبرستان الأرز ( 3 ) .
وقول القاضي ( 4 ) بتعين ما فيه ضعيف ، لضعف سنده وقوة احتمال كون
المراد به التمثيل أو الفضيلة .
وهو نص في كون المعتبر غالب قوت القطر والبلد لا المخرج ، كما هو ظاهر
الأصحاب ، حتى الحلي ( 5 ) فإن صدر عبارته وإن أوهم اعتبار الغلبة في المخرج
- كما عزى إليه في المفاتيح ( 6 ) - إلا أن ذيلها كالصريح في خلافه ، لقوله : ( ومن
عدم الأقوات الغالبة على بلده ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو
فضة لم يكن به بأس )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 17 ج 6 ص 234
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 238 .
( 4 ) المهذب : كتاب الزكاة زكاة الرؤوس ج 1 ص 174 .
( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الزكاة ما يتصدق به في الفطرة ج 1 ص 217 .