وليس فيه دلالة على أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، كما في صريح
العبارة هنا وفي السرائر ( 1 ) والقواعد ( 3 ) ، بل التحرير ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، وعن
البيان ( 5 ) ، ولعلهم أخذوه من عموم ما دل على كراهية الصدقة ، مع أن في قوله
عليه السلام ( يكون عنهم جميعا فطرة واحدة ) إشعارا بذلك ، ومورد النص
كون العيال بأجمعهم مكلفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم .
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ( 6 ) ، وظاهر العبارة ، فيتولى الولي ذلك عن
الصغير .
ويشكل بإخراج ما صار ملكه إلى غيره ، مع عدم دليل عليه إلا ما ادعى
من إطلاق النص .
وقد عرفت ما فيه ، ومن ثبوت مثله في الزكاة ، وهو على تقديره قياس
لا نقول به .
( الثاني )
( في ) بيان ( قدرها وجنسها ) ( 7 )
إعلم أن ( الضابط ) في الجنس ( إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 467 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 60 س 11 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 72 س 1 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 171 .
( 5 ) البيان : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 209 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 58 .
( 7 ) في المتن المطبوع : ( جنسها وقدرها ) .