والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) وفاقا للشيخين ( 1 )
والسيدين ( 2 ) والحلي ( 3 ) والفاضلين ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) وغيرهم ، وفي
الدروس ( 6 ) الأكثر ، وفي غيره الأشهر ، وفي المنتهى ( 7 ) أنه مذهب علمائنا
وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر ، وهو الأظهر للنصوص .
منها : الصحيح : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب
أو غيره ( 8 ) .
والمرسل : الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يودي من ذلك
القوت ( 9 ) .
وضعف السند مجبور بالعمل ، والاعتضاد باختلاف الصحاح المستفيضة
وغيرها في ذكر الأجناس المزبورة ، نقيصة وزيادة .
ففي الصحيحين وغيرهما الاقتصار على الأربعة الزكوية ، وفي الصحيح
الاقتصار على ما عدا الشعير منها ، وفي آخر على ما عدا الحنطة مبدلا عنها بالذرة ،
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 250 ، والنهاية : كتاب الزكاة في ما يجوز إخراجه في
الفطرة ص 190 .
( 2 ) حكاه في المختلف عن السيد المرتضى ص 197 س 7 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 37 .
( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 605 ، وقواعد الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة
الفطرة ج 1 ص 61 س 12 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 59 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 66 س 18 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 536 س 18 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ت 6 ص 238 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239 .