وإجماع المنتهى غير واضح الدلالة على الوجوب من غير عيلولة فعلية في
الزوجة .
وإجماع السرائر وإن كان صريحا ، إلا أنه على جعل السبب نفس الزوجية
حتى مع النشوز والانقطاع - اللذين لا يجب معهما النفقة اجماعا وهو كذلك -
نادر ، بل عن المعتبر ( 1 ) وفي المنتهى ( 2 ) أنه متفرد بذلك .
فالتمسك للوجوب بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال . نعم هو أحوط ، سيما في
العبد ، لصراحة عبارة المنتهى في دعوى الاجماع عليه ( 3 ) منا ومن أكثر العلماء .
( وتعتبر النية ) أي الخلوص والقربة ، وقصد كونها فطرف لا صدقة ( في
أدائها ) أي عنده ، لعموم ما دل على وجوبها في كل عبادة .
( وتسقط عن الكافر لو أسلم ) بعد الهلال ، بالنص عموما وخصوصا
- كما يأتي - والاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر .
( وهذه الشروط ) إنما ( تعتبر عند هلال شوال ) ( 4 ) أي قبله ، بأن يكون
قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة .
( فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل
الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك
عبدا ) قبله وجبت عليه وإلا فلا ، إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر
جماعة ، للخبرين .
أحدهما : الصحيح : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة ، قال : لا ، قد
خرج الشهر وعن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( 5 ) . ونحوه
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 601 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 533 س 24 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 534 س 3 .
( 4 ) في الشرح المطبوع وجميع النسخ : ( الهلال ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 245 .