الشرح ( 1 ) .
وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بما مر .
ودعوى إشعار التعليل بالأول ، مضعفة بأن ظاهر الرواية وقوع الشراء
لجميع الزكاة ، لابسهم مخصوص منها ( 2 ) .
ولعل المقصود منه أنه اشترى بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنه ما لهم
حقيقة ، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم .
( الخامسة : أقل ما يعطى الفقير ) الواحد ( ما يجب في النصاب
الأول ) وهو نصف مثقال في الذهب ، وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقا للأكثر
على الظاهر المصرح به في عبائر جمع ، ومنهم الفاضلان في المنتهى ( 3 )
والشرائع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) ، للصحيح ( 6 ) وغيره ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، بل الاجماع
كما في الانتصار ( 7 ) والغنية ( 8 ) ، وهو بنفسه حجة أخرى مستقلة .
( وقيل ) : إنه ( ما يجب في الثاني ) من درهم أو عشر دينار ، والقائل
الإسكافي ( 9 ) والديلمي ( 10 ) وغيرهما .
ومستندهما غير واضح ، عدا الاجماع المحكي من المرتضى ( 11 ) في المسائل
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 327 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 530 س 3 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في المتولي للاخراج ج 1 ص 166 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 590 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177 .
( 7 ) الإنتصار : في أقل ما يعطى الفقير ص 82 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في مقدار ما يعطى الفقير ص 556 س 20 .
( 9 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 6 .
( 10 ) المراسم : كتاب الزكاة في أقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة ص 134 .
( 11 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 2 .