( و ) ذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أنه ( فيه
وجه آخر ) يكون إرثه للإمام عليه السلام .
قالا : لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنه أحد مصارفه ، فيكون
كالسائبة ، ولضعف الرواية ، وأشار بها إلى الموثقة ، قالا : لأن في طريقها ابن
فضال ، وهو فطحي ، وابن بكير ، وفيه ضعف . ثم قالا : غير أن القول بها أقوى ،
لمكان سلامتها عن المعارض ، باطباق المحققين منا على العمل بها كذا في
المعتبر ، وقريب منه في المنتهى .
( و ) منه يظهر الوجه في ( هذا ) أي ما ذكره أولا ، وفاقا للأصحاب
( أجود ) .
ولكن ذهب الفاضل في الارشاد ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، وولده ( 6 ) في الشرح إلى
الثاني ، وهو ضعيف ، كتوقفه في المختلف ( 7 ) .
وفصل الشهيد ( 8 ) بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأول ، لأنه يكون
مصروفا عن حق الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلط
المكلف على الشراء موجبا للولاء لهم ، وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب ،
كالعبد تحت الشدة فالإمام عليه السلام لم يشتر بمالهم ، وقواه الفاضل المقداد في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 166 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 531 س 18 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 290 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 59 س 1 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 207 .
( 7 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج س 30 ص 191 .
( 8 ) المدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 63 س 22 .