لكن في الصحيح - الوارد في آداب الساعي - : اصدع المال صدعين - إلى أن
قال - : حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله ، فاقبض حق الله تعالى منه ، وإن
استقالك فأقله ( 1 ) ، دلالة على جواز التبديل كما قيل ( 2 ) .
ولعله لا يخلو عن نظر ، ومع ذلك فعدم التبديل أحوط إن لم نقل بكونه
المتعين .
والنماء تابع لها مطلقا على الأقوى ، وفاقا للمدارك ( 3 ) وغيره - لما مضى -
وللخبر : عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال : إعزلها فإن
اتجرت بها فأنت ضامن لها ، ولها الربح - إلى أن قال - : وإن لم تعزلها واتجرت
بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها ( 4 ) .
خلافا للدروس فللمالك ( 5 ) ، ولم أعرف له مستندا .
( و ) يستحب ( الايصاء بها ) إذا لم تحضره الوفاة ، لئلا يشتبه على
الورثة لو مات فجأة ، كما علل به في المنتهى ( 6 ) فإذا حضرته وجب ، لتوقف
الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية ، وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع
الوصية ( 7 ) أيضا ، وهو أحوط .
والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي .
وفي الصحيح : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 89 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 275 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 214 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 8 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج 1 ص 529 س 35 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 65 س 6 .