محاويج إن دفعوها أضربهم ضرارا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على
أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا ( 1 ) .
( الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال ( 2 ) الزكاة ولا وارث له ) يختص به
( ورثة أرباب الزكاة ) كما في الصحيح ( 3 ) ، وبه عبر أكثر الأصحاب أو فقراء
المؤمنين الذين يستحقون الزكاة ، كما في الموثق ( 4 ) ، وبه عبر المفيد ( 5 ) ، قال :
لأنه اشتري بحقهم من الزكاة ، وفي المختلف ( 6 ) أن الظاهر أن مراده ليس
تخصيص الفقراء والمساكين ، بل أرباب الزكاة ، لأن التعليل يعطيه .
وفي المدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم
من أرباب الزكاة في حال الغيبة ، يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له ،
فيكون الصرف إليهم مجزئا على التقديرين ، انتهى . ولا بأس به .
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب ، حتى أن في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 )
عزياه إلى علمائنا أجمع ، كالمرتضى في الانتصار ( 11 ) ، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه .
وهو الحجة ، مضافا إلى الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب .
هامش
( 1 ) وسائل ، الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 168 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( من مال ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 2 ج 6 ص 203 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الزكاة ب 28 في زيادات الزكاة ص 259 .
( 6 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 191 س 21 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة أحكام دفع الزكاة ج 5 ص 276 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 44 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589 .
( 10 ) ، منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكام الزكاة ج 1 ص 531 س 14 .
( 11 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 85 .