صريح الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) وظاهر المنتهى ( 3 ) وغيرها .
وللموثق : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله
تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد
شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئا فيكون
ممن تحل له الميتة ( 4 ) .
وعليه يحمل إطلاق آخر ، والخبرة أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها ،
فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى الإمام الذي
يكون بعده ، وعلى الأئمة عليهم السلام ( 5 ) .
ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرون إلى أكل
الزكاة ، والتقوي بها ، وغيرهم قد يضطرون إليها .
ويحتمل الحمل على المندوبة إن حرمناها على الأئمة ، كما احتمله في
المنتهى ، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا ( 6 ) ، ويشهد لهم بعض الصحاح
الآتية في جواز أخذهم من المندوبة ( 7 ) .
أو على ما إذا كانوا عاملين عليها ، بناء على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ،
كما عليه قوم على ما حكي عنهم في المبسوط والسرائر ، ولكن الظاهر على ما في
المختلف أنهم من العامة العميا .
هامش
( 1 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 85 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 191 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 186 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في من يستحق الزكاة ج 1 ص 526 س 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 189 .