لا بأس ( 1 ) .
فالجواز لعله أقوى ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ، حتى في غير المنفق ،
وفاقا للمحكي عن التذكرة ، لعموم لا يعطون من الزكاة شيئا ( 2 ) .
واحتمال كون مفاد التعليل ما ذكره المورد ، وعدم صراحة الصحيح في
التوسعة ، لاحتماله الاختصاص بكمال النفقة ، وإن ذكر في صدره أنه يكفونه
مؤنته ، لاحتمال كون المراد الكفاية في الجملة ، بحيث لا ينافي القصور عن
كمال النفقة .
وهو وإن بعد غايته ، إلا أنه يضربه لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه في
ذيل الرواية .
ويتأكد الاحتياط في الزوجة ، بل صرح من هؤلاء باخراجها جملة ، لأن
نفقتها كالعوض ، فتكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة .
ولو امتنع المنفق من الانفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا ، كما صرح
به جماعة .
ويجوز للزوجة اعطاؤها زوجها وانفاقه عليها على الأشهر الأقوى ، للأصل ،
وانتفاء المانع .
خلافا للصدوق في الأول ( 3 ) ، والإسكافي في الثاني ( 4 ) . ومستندهما غير
واضح .
ثم إن هؤلاء إنما يمنعون من سهم الفقراء ، وإلا فيجوز الدفع إليهم من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 163 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 كتاب الزكاة في الاخراج ج 1 ص 231 س 30 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 14 س 28 .
( 4 ) المختلف : كتاب الزكاة في أصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 183 س 14 .