غيره ، على المقطوع به بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، وفي غيرها نفي
الخلاف عنه .
ولا ريب فيه ، للمعتبرة المتقدمة المجوزة لقضاء دين الأب منها وشرائه .
واحترز ( بالدائمة ) و ( غير الناشزة ) عنها وعن المتمتع بها ، لعدم وجوب
الانفاق عليهما اتفاقا .
وهل يجوز الدفع إليهما ؟ الأقوى لا في الناشزة ، لفسقها أو تمكنها من النفقة
في كل وقت أرادت الطاعة ، فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الاجماع ( 2 ) .
ونعم في المتمتع بها ، للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها
من لفظ ( الزوجة ) المطلق فيها ، فلا تدخل فيه ، مع أنها ليست بزوجة حقيقة
على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع فقد المناط للمنع فيها ، والعلة
وهي كونها من واجبي النفقة .
( و ) يجوز أن ( يعطى باقي الأقارب ) بلا خلاف ، للأصل ، والعموم ،
والنصوص المستفيضة ، بل الدفع إليهم أفضل ، لعموم ( وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض ) ( 3 ) ، وصريح الموثق : قلت : له لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضل
بعضهم على بعض ، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟
قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ( 4 ) .
وفي الخبر : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح ( 5 ) . وقريب
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 459 س 37 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 582 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 169 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 170 .