منه غيره ( 1 ) .
ويستفاد من الموثقة جواز الاعطاء ولو مع العيلولة ، وهو كذلك ، حتى
فيمن عدا الأقارب ( 2 ) ، للأصل ، والعموم ، وانتفاء المانع ، وهو وجوب النفقة
على ما مر في الصحيحة ، وعليه الاجماع في صريح المدارك ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ، على
ما حكاه عنه في الذخيرة ( 5 ) ، ونفى عنه الخلاف أيضا بعض الأجلة ( 6 ) .
( الرابع : ألا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيله ( 7 ) محرمة عليه ) في
الجملة ، باتفاق الخاصة والعامة كما صرح به جماعة ، والصحاح به وغيرها
مستفيضة ، بل متواترة ( دون زكاة الهاشمي ) فإنها لا تحرم عليه مطلقا
بإجماعنا الظاهر ، المحكي في صريح الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) والخلاف ( 10 ) وظاهر
المنتهى ( 11 ) وغيرها ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا ( 12 ) .
( و ) وكذا ( لو قصر الخمس عن كفايته جاز ) له ( أن يقبل الزكاة )
مطلقا ( ولو ) كان ( من غير الهاشمي ) بإجماعنا الظاهر ، المحكي أيضا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 170 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 169 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 5 ص 248 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الأوصاف ج 1 ص 235 س 4 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ص 459 س 38 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في أوصاف المستحقين ج 12 ص 214 .
( 7 ) في المتن المطبوع : ( قبيلته ) .
( 8 ) الإنتصار : فيمن حرم عليه الزكاة ص 84 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 16 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الوقوف والصدقات مسألة 5 ج 2 ص 227 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 524 س 33 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 189 .