تقدم عن الخلاف ، وفي المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) عزياه إلى فقهائهم الأربعة وربما
يعضده سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبره .
واعلم أن محل الخلاف إنما هو من عدا المؤلفة والعاملين عليها ، لاعتبار
العدالة فيهم دون المؤلفة إجماعا ، على الظاهر المصرح به في الدروس ( 3 )
والروضة ( 4 ) وغيرهما في الأول ، ولتضمن العمالة الائتمان قطعا ، وللصحيح :
ولا نوكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا ( 5 ) ، ولا أمانة لغير العدل . فتأمل .
وعلى ما صرح به جماعة ممن اعتبرها فيمن عداهما في الثاني ، ومنهم الشيخ
في الجمل ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) ، وابنا حمزة ( 8 ) وزهرة ( 9 ) ، والشهيدان في
اللمعتين ( 10 ) ، قال ثانيهما : لأن كفرهم مانع من العدالة ، والغرض منهم يحصل
بدونها انتهى . وهو حسن .
ومنه يظهر اتفاق الكل عليه أيضا .
( الثالث : ألا يكون ممن تجب ) عليه ( نفقته ) شرعا ( كالأبوين
وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ( 11 ) والزوجة ) الدائمة الغير الناشزة
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 580 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 523 س 19 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ص 62 س 26 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 89 .
( 6 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 206 .
( 7 ) الاقتصاد : كتاب الزكاة في مستحق الزكاة : ص 282 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 129 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 50 .
( 11 ) في المتن المطبوع : ( وإن نزلوا ) .